السيد تقي الطباطبائي القمي
389
مباني منهاج الصالحين
ولا تصح لمملوك غيره قنا كان أو غيره ( 1 ) وان أجاز مولاه ( 2 ) الا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه ( 3 ) . [ مسألة 2 : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له ] ( مسألة 2 ) : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق ولا شيء له وإذا كان أكثر من قيمته اعتق واعطى الزائد وان كان أقلّ منها
--> ( 1 ) الوسائل الباب 69 من أحكام الوصايا الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 79 من أحكام الوصايا الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 80 من أحكام الوصايا الحديث : 1